شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

463

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

آنها چيزى بلا عوض داده تصالح نمايند . ثمّ على القول بالثلث فيقع الاشكال في مواضع وانا قد استرحنا من كلها . الأوّل : انه بناءً على القول بالثلث ان باع أو اعتق وأوصى وكان المجموع زائداً عن الثلث فإن كانت المنجزات متقدمة بالزمان على الوصية فلا اشكال في تقدمها واما ان تقارن أو تأخر زمانها فتُقدّم أيضاً المنجزات للزومها عن قبل المالك بخلاف الوصية لأن للموصى الرجوع ولأن القبول في المنجزات فورى في حيات المالك بخلاف الوصية فإن القبول للموصى له إنما يعتبر بعد الموت . ثمّ على القول بتقديم المنجزات ان وفى مال الموصى فبقدر الثلث نافذ في الوصية وان لا يفي ثلث المال إلّا المنجزات أو بعضها فنافذة بقدر . . . . فيها فقط . الثاني : بنابر اينكه منجزات از أصل نباشد وبدون امضاء ورثه ما زاد از ثلث باطل است آيا اجازه ورثه در حين عقد محاباتى وحين الحيات مالك نافذ وصحيح است يا اينكه بايد بعد الفوت امضاء نمايند اين مسئله عيناً راجع است به مسئله امضاء ورثه در ما زاد از ثلث در وصيت هر چه آنجا قائل شديم اينجا هم قائل مىشويم چون ملاك مسئله يكى است ودر وصيت ثابت شده كه امضاء بعد الموت نافذ است اگر چه در حال حيات رد كرده باشد وامضاء در حال حيات اثرى ندارد على الأقوى في المسئلة . الثالث : بنابر فرض مذكور كه منجزات واقع شد از ثلث وسابقاً هم اشاره شد كه منجزات از طرف مالك لازم است وحق رجوع ندارد آيا من حين العقد معامله واقع مىشود وملكيت براي مشترى در محاباتى محقق است ودر صورت ردّ ورثه بيع باطل مىشود در زائد بر ثلث نظير اقاله وتفاسخ كه تا حين الفسخ ملكيت براي طرفين ثابت است وبعد الفسخ باطل مىشود يا اينكه ملك متزلزل است واستقرار آن بامضاء ورثه است نظير بيع خيارى يا اينكه در منجزات ملكيت حاصل نمىشود مگر پس از فوت موصى وامضاء ورثه فيه وجوه . ويظهر الثمرة انه على الوجهين الأولين كان النماء الحاصل في المثمن والعين المحاباتي